سامي محمد الصلاحات
195
معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء
ويجمع الفيء على أفياء وفيوء « 48 » . اصطلاحا : هو ما وصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد « 49 » . والفرق بين السلب والفيء أن السلب ما أخذ بالقتال والفيء بدون قتال ، مع أنهما يؤخذان من مال الكفار « 50 » ، واتفق الفقهاء على موارد الفيء من أين تؤخذ ، لكنهم اختلفوا في مصارفه وخصوصا فيما سهم الرسول صلّى اللّه عليه وسلم بعد وفاته ، فذهب الجمهور إلى أنه يوضع في بيت مال المسلمين ويصرف في مصالحهم العامة ، أما الشافعية فقالوا : أن يصرف جزء منه في المصالح العامة والباقي يعطى للمرتزقة الواقفين للقتال « 51 » . الفئة « 52 » dnaB الفئة لغة هي : الجماعة ، مشتق من الفأو وهو : القطع ، كأنها انقطعت من غيرها ، والجمع : فئات وفئون ، وقال الهروي : « من فأيت رأسه وفأوته : إذا شققته فانفأء » « 53 » . وأغلب استعمال الفقهاء لهذا المصطلح في سياسة الحروب والكر والفرّ ، فقد اجتمعت كلمتهم على أن الفئة هي : الطائفة المقيمة وراء الجيش للالتجاء إليهم عند الهزيمة « 54 » .
--> ( 48 ) ابن الأثير ، غريب الحديث 3 / 482 . وابن منظور ، لسان العرب 1 / 124 . والكفوي ، الكليات ص 669 . ( 49 ) ابن الأثير ، المرجع السابق ، 3 / 482 . وابن رشد ، بداية المجتهد 1 / 414 . والنووي ، روضة الطالبين 10 / 260 . ( 50 ) وزارة الأوقاف الكويتية ، الموسوعة الفقهية 32 / 227 . ( 51 ) الكاساني ، البدائع 7 / 116 . وابن قدامة ، المغني 6 / 404 . وحاشية الخرشي 4 / 46 . والشافعي ، الأم 4 / 164 . وابن رشد ، بداية المجتهد 1 / 414 . ( 52 ) وتعني : ot redro ni ymra eht dniheb syats taht puorg A . taefed gnirud ot taerter ( 53 ) الشيرازي ، المهذب ، 2 / 298 . والنووي ، ألفاظ التنبيه ص 314 . ( 54 ) الجرجاني ، التعريفات ص 217 . والمجددي ، قواعد الفقه ص 406 . والعسكري ، الفروق ص 272 . والقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن 8 / 23 .